كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

ونقل أبو الحارث: إذا أوصى بمائة وبمائتين وثلاثمائة، فنصف وثلث من خمسة، لرب النصف ثلاثة، وللآخر سهمان.
"الفروع" 4/ 661

1865 - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى به
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم حجة. يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ.
قال أحمدُ: جيِّدٌ.
قال إسحاق: كلما قال: حجُّوا عَنِّي. فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ المال حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجُّوا عنِّي بألفِ درهم حجةً. فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ لما قال: الحجةُ بألفِ درهم فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به حاجٌّ أو يحجُّ بهِ من الموضع الذي بلغَ.
"مسائل الكوسج" (1661)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
قال: يُعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن عالت الفريضة جعل له سهمًا مع العول، فإن كانت الفريضة من ثمانية فله التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من إحدى عشر.
قال إسحاق: الذي نأخذ به ما قال على الاحتياط، ولكن لو أن ذاهبا ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أو لم تعل لكان ذلك مذهبا.
"مسائل الكوسج" (3046)

الصفحة 57