كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

2150 - إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها
قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح ألا تتزوج علي، ولا تتسرى، ولا تخرجني من داري؟
قال: هذِه الشروط كلها لها، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرةٌ، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا أسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1074)

نقل أبو الحارث: وإن أعطته مالًا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها: يرد عليها المال إذا تزوج، وأنه لو دفع إليها مالًا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، تردُّ المال إلى ورثته.
"بدائع الفوائد" 4/ 103، "الفروع" 5/ 214

2151 - إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئًا حباء
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته، واشترط لنفسه شيئًا؟
قال: لا يجوزُ لغير الأب.
قلت: لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذُ ما شاء؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئًا.
"مسائل الكوسج" (893)

الصفحة 571

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text