كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (¬1).
"مسائل الكوسج" (1283)

2154 - اشتراط نفقة معينة
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) (¬2) كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟
قال: ما أدري.
قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.
"مسائل حرب" ص 61

خامسًا: الصداق
2155 - حكم ذكر المهر في عقد النكاح
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟
قال: النكاحُ (جائز) (¬3) ولها مهرُ مثلها.
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.
"مسائل الكوسج" (1352، 3475)
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4/ 144، والبخاري (1721)، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر.
(¬2) في "المغني" 9/ 487: تنفق عليه.
(¬3) في "مسائل الكوسج" (1352): (واقع).

الصفحة 573