كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

باب: أنواع المهر
أولًا: المهر المسمى
فصل: ما جاء في شروط صحة المهر
2156 - 1 - أن يكون مالًا متقومًا
قال الفضل بن زياد: وسألته عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فبعث إليها بقيمته متاعًا وثيابًا، ولم يخبرهم أنه من الصداق فلما دخل بها سألته الصداق؟ فقال أبو عبد اللَّه: لها ذلك.
قلت: فإنه قال لها: إني قد بعثت إليك بهذا المتاع واحتسبته من الصداق، فقالت المرأة: إنما صداقي دراهم.
فقال أبو عبد اللَّه: صدقْت.
قلت: كيف يصنع بهذا؟
قال: ترد عليه الثياب والمتاع، وترجع المرأة عليه بصداقها.
"المغني" 10/ 135، "الشرح الكبير" 21/ 240، "بدائع الفوائد" 4/ 58

2157 - جعل منفعة الزوج الحر مهرًا
نقل أبو طالب: يصح أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل شيء.
ونقل مهنا إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر، قال: كيف يكون هذا -قيل له: فإن كانت لها ضياع وأرضون لا تقدر أن تعمرها؟

الصفحة 574