كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

2159 - جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى
سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق امرأة عنده، فلم يطلقها؟
قال: النكاح جائز، ولها مهر مثلها، ولا يرى الطلاق مهرًا.
قلت: فإن جعل مهرها عتق عبد؟
قال: جائز.
"مسائل حرب" ص 93

نقل مهنا: إن قال: أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه، أو قال: أتزوجك على طلاقها وهو مهرك، لا يجوز هذا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 118، "الفروع" 5/ 260

نقل يعقوب بن بختان عنه في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهرًا للأخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟
قال: يرجع الأمر إليه له شرطه.
قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟
قال: نعم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 118، 129

2160 - 2 - أن يكون معلومًا
نقل جعفر بن محمد عن أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم، فطلقها قبل أن يدخل بها: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.
"المغني" 10/ 113 - 114

الصفحة 576