كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

نقل عنه مهنا: في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم.
قال: ليس له ذاك، ولكن يعطيها من أوسطهم.
فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟
قال: نعم.
فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟
قال: نعم، يقرع بين العبيد.
"المغني" 10/ 114، "إعلام الموقعين" 1/ 310، "تقرير القواعد" 3/ 221

2161 - إذا كان الصداق على صفة مقصودة فبان بخلافها؟
نقل مهنا عن أحمد: فيمن تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي تسعمائة: هي بالخيار، إن شاءت أخذت الدار. وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع، والنكاح جائز.
"المغني" 10/ 109، "الشرح الكبير" 21/ 138

2162 - إذا كان الصداق معينًا فتبين أنه به عيبًا، أو أنه غير متقوم؟
قال صالح: وقال: إذا تزوجت المرأة على عبد، فخرج حرًّا، فلها قيمته.
"مسائل صالح" (1167)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل: عن رجل تزوج امرأةً على جاريتين بأعيانهما؟

الصفحة 577