كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: جائزٌ.
قيل: فإن خرجت إحداهما حرة؟
قال: لها قيمتها.
"مسائل أبي داود" (1106)

نقل مهنا فيمن تزوج امرأة على عبدين فوجد أحدهما حرًا، فلها قيمة العبدين.
"المغني" 6/ 336

2163 - إذا كان الصداق على شيء معين فتعذر حصوله؟
قال عبد اللَّه: قرأتُ على أبي: عبدة بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل الشعبي عن: رجل تزوج امرأة، على أن يعتق أباها، فلم يقدر عليه، قال: يقوم ثمنه، ثم يعطيها قيمته.
"مسائل عبد اللَّه" (1304)

3 - أن يكون مباحًا شرعًا
2164 - إذا تزوجها على مُحَرَّمٍ وهما مسلمان
قال في رواية يعقوب بن بختان في الرجل يتزوج بالمال الحرام: قد يثبت التزويج.
وقال في رواية المروذي: إذا تزوجها على مال بعينه غير طيب: أكرهه. قيل له: ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 115، "المغني" 10/ 116

الصفحة 578