كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

فصل مقدار المهر وحده
2166 - هل للمهر حد أو مقدار؟
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المهرُ على ما تراضوا عليه؟
قال الإمام أحمد: كذلك نقول.
"مسائل الكوسج" (874)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم وزن نواةٍ مِن ذهبٍ؟
قَالَ: ثلاثة دراهم وثلث.
قال إسحاق: النواة خمسةُ دراهم.
"مسائل الكوسج" (1106)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن أولياء زوجُوا جارية على أقل من مهر مثلها؟
قال: إذا رضيت -يعني: فهو جائز.
قيل لأحمد: فلا تلحقُ بمهر مثلها؟
قال: لا، إذا رضيت.
"مسائل أبي داود" (1094)

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل: قلت: كم أقل المهر؟
قال: ما تراضوا عليه.
وسئل إسحاق عن أقل المهر؟
قال: درهم.
"مسائل حرب" ص 80

قال عبد اللَّه: وقال أبي في الرجل يتزوج المرأة، [قال: ] على ما

الصفحة 580