كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

تراضى عليه الأهلون. يعني: في الصداق.
"مسائل عبد اللَّه" (1292)

قال في رواية المروذي: ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز.
"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" 4/ 444

2167 - تعليق مقدار المهر على شرط
نقل عنه مهنا: إذا قال تزوجتك على صداق ألف إن كان أبوك حيًّا، وعلى ألفين إن كان ميتًا أن لها صداق نسائها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 132

2168 - قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟
قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول. هو زنا (¬1)، وأما عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ. قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: أعطاها بما استحل من فرجها (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (1068)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: فإن تزوج بغير إذن المولى -يعني: العبد- فدخل بها، هل لها مهر؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 223 (12982)، وابن أبي شيبة 3/ 534 (16856)، والبيهقي 7/ 127.
(¬2) رواه عبد الرزاق 7/ 243 (12984)، وابن أبي شيبة 3/ 533 (16848).

الصفحة 581