كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل تزوج امرأة في السر على ألفين، وفي العلانية على أكثر من ذلك؟
قال: هو ما أقره في العلانية.
سألت إسحاق، قلت: رجل يتزوج امرأة، وأمهرها في السر ألفا، وفي العلانية ألفين؟
قال: يؤخذ بالأكثر إلا أن يقيم بينة أن العلانية كانت سمعة.
"مسائل حرب" ص 79

نقل ابن بدينا عنه في الرجل يصدق صداقا في السر، وفي العلانية شيئا آخر: يؤخذ بالعلانية.
ونقل إبراهيم بن الحارث: إذا تزوجها في العلانية على شيء وأسر غير ذلك: أخذنا بالعلانية وإن كان قد أشهد في السر بغير ذلك.
ونقل الأثرم في رجل أصدق صداقا في السر وصداقا علانية: يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر به. قيل له: فقد أشهد شهودًا في السر بغيره.
قال: وإن، أليس قد أقر بهذا أيضا عند شهود، يؤخذ بالعلانية.
"بيان الدليل" 155، "إعلام الموقعين" 3/ 88 - 89

2170 - الزيادة أو النقصان في الصداق بعد العقد
قال إسحاق بن منصور: وقيل له: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم (¬1)، ثم تزوجها غلامه فولدت أولادًا فطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.
¬__________
(¬1) المراد هنا بالخادم، الجارية للسياق، قال الجوهري في "الصحاح" 5/ 1909، والخادم واحد الخدم، غلامًا كان أو جارية.

الصفحة 583