كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أحمد: جيد.
"مسائل الكوسج" (1223)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها لم يجز له ذلك.
قال أحمد: لا يجوز عتقه؛ لأنه حين تزوجها وجبت الجارية لها.
"مسائل الكوسج" (1224)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة، وإن تزوجها على أرضٍ (فبنتها) (¬1) دارًا، فله نصفُ قيمة الأرض، أو ثوبٍ فصبغته، فله نصفُ قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا؛ لأنه استهلاك.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1225)

نقل مهنا: إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقهما جميعا، فقالت الأمة: زدني في مهري حتى اختارك؛ فالزيادة للأمة ولا تكون للسيد، إنما هي بعد الدخول.
قيل له: فإن طلق العبد؟
قال: الزيادة للأمة أيضا.
ونقل مهنا أيضا في موضع آخر في رجل تزوج امرأة على مهر فلما رآها زاد في مهرها ثم طلقها قبل الدخول: فلها نصف الصداق الأول والذي زادها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 131 - 132
¬__________
(¬1) في "المسائل": (فبنته)، ولعل المثبت أصح.

الصفحة 584