كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

نقل عنه مهنا فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام ولم يقبضه: فهو على الزوج.
"المبدع" 4/ 120

2171 - هدية الزوج بعد عقده أتحسب من المهر؟
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمدُ عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاعٍ أو ما كان؟
قال: إذا لم يُخبرها أن ذلك من الصداق فلا يحسبُ له.
"مسائل الكوسج" (3376)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقده النكاح، أيحسب من المهر؟
قال: لا يحسب من المهر.
"مسائل ابن هانئ" (1040)

2172 - تجهيز المرأة من صداقها
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج امرأة فأعطاها ألف درهم، فجاء أبوها فقال: ليس عندي ما أجهزها به، إن أردتها بلا جهاز فخذها؟ !
قال: إنما يريد المرأة ليس يريد الجهاز، فخذها بلا جهاز.
"مسائل البغوي" (16)

الصفحة 585