كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

فصل وقت وجوب المهر
2173 - تعجيل المهر وتأجيله
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر وآجل، يقول لها: أعطيك خمسمائة الآن وخمسمائة إلى سنة؟
قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.
"مسائل حرب" ص 101

2174 - الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئًا؟
قال الإمام أحمد: نعم.
قلت: بحديث من تقولُ هذا؟
قال: بحديث خيثمة (¬1). واحتج بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ (¬2).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2128)، وابن ماجه (1992)، وابن أبي شيبة 3/ 488، والبيهقي 7/ 253 وهو حديث خيثمة عن عائشة قالت: أمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا. قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره. والعلة القادحة فيه هي: مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، كما بين البيهقي أما قول أبي داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. فإن خيثمة سمع عليا كما في "التاريخ الكبير" 3/ 215 (732) فلا يبعد سماعه من عائشة كما بين ذلك الألباني في "ضعيف أبي داود" (366).
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 431، 447، 4/ 279، 280، وأبو داود (2114)، والترمذي =

الصفحة 586