كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (877)

قال صالح: وقال في رجل تزوج امرأة، فأراد أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا، قال: لا بأس، وإن قدم شيئًا فلا بأس.
"مسائل صالح" (525)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: إذا أعطاها فهو أحسن.
"مسائل حرب" ص 75

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا؟
قال: نعم، لا بأس، وإن قدم فلا بأس، وإن دخل بها فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1240)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا تزوج الرجل المرأة يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك بعض ما يصدقها قبل أن يدخل بها، أو يدخل بها ثم يعطيها بعد؟
قال: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك رجوت أن يكون، قال: ذلك جائز.
"مسائل عبد اللَّه" (1291)
¬__________
= (1145)، وابن ماجة (1891)، والنسائي 6/ 121، 122، وفي "الكبرى" 3/ 317، وصححه ابن حبان (4098). من حديث ابن مسعود في المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل ولم يسلم لها صداقًا فقضى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1841).

الصفحة 587

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text