كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (877)
قال صالح: وقال في رجل تزوج امرأة، فأراد أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا، قال: لا بأس، وإن قدم شيئًا فلا بأس.
"مسائل صالح" (525)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: إذا أعطاها فهو أحسن.
"مسائل حرب" ص 75
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا؟
قال: نعم، لا بأس، وإن قدم فلا بأس، وإن دخل بها فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1240)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا تزوج الرجل المرأة يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك بعض ما يصدقها قبل أن يدخل بها، أو يدخل بها ثم يعطيها بعد؟
قال: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك رجوت أن يكون، قال: ذلك جائز.
"مسائل عبد اللَّه" (1291)
¬__________
= (1145)، وابن ماجة (1891)، والنسائي 6/ 121، 122، وفي "الكبرى" 3/ 317، وصححه ابن حبان (4098). من حديث ابن مسعود في المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل ولم يسلم لها صداقًا فقضى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1841).
الصفحة 587
640