كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
2175 - أولًا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة
1 - بالدخول وإرخاء الستر
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟
قال: قد وجب الصداقُ، ووجبت العدة.
قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن تكون حائضًا أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.
"مسائل الكوسج" (960)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سمعته يقول: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم أدعت الدخول ألزمته المهر؟
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: ليس إغلاقُ الباب وإرخاء الستر يوجبُ المهر إذا كان من الزوج عجز لحال رمضان والحيض والإحرام.
"مسائل الكوسج" (1170)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟ قال: لها المهرُ كاملًا.
قيل: وإن كان محرمًا؟
قال: وإن كان محرمًا.
قال أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

الصفحة 588