كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا إلا أن تكون خلوة وهي فارغة.
"مسائل الكوسج" (1222)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعتُ -يعني: سفيان- قال: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: هو كما وصفنا فيما مضى.
"مسائل الكوسج" (1304)
قال صالح: قال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق.
قلت: وإن لم يطأ؟
قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولدٍ أليس تلزمه إياه؟ ! العجز جاء من قبله.
قلت: فإن قال: لم أطأ، وقالت: لم يطأني؟
قال: هذا فار من الصداق، وهذِه فارة من العدة.
"مسائل صالح" (619)
قال صالح: وقال: قصة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإرخاء الستر وإغلاق الباب. وقال زيد بن ثابت: أرأيت إن جاءت بولدٍ؟ ! (¬1) حين احتج عليه مروان.
"مسائل صالح" (1200)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 285 (10866)، والدارقطني 3/ 307، والبيهقي 7/ 256، وابن عساكر في "تاريخه" 11/ 414.
الصفحة 589
640