كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
يجامعها، ولو جلس بين رجليها.
حدثنا إسحاق: قال أخبرنا جرير، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق ما لم يخل معها.
"مسائل حرب" ص 85
قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة، فقالت المرأة: إنه قد دخل بها، وأنكر الزوج ذلك، كيف الأمر في ذلك، وكيف نعرف ذلك؟
قال: بالبينة واليمين إذا قامت البينة أنه قد أقر بالوطء وإلا حلف أنه لم يطأها.
"مسائل حرب" ص 118
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة فلم يقدر عليها؟
قال: يفرق بينهما. قال: إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق.
"مسائل عبد اللَّه" (1206)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: يحيى بن سعيد قال: نا قتادة عن الحسن، عن الأحنف، عن عمر وعلي: من أغلق بابًا وأرخى سترًا، فلها الصداق وعليها العدة.
"مسائل عبد اللَّه" (1207)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن بن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنها إذا أرخت الستر فقد وجب الصداق.
"مسائل عبد اللَّه" (1208)
الصفحة 592
640