كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

نقل عنه يعقوب بن بختان: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ، وصدقته، أن لها نصف الصداق وعليها العدة.
"المغني" 10/ 153، "تقرير القواعد" 3/ 132

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.
"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوي الكبرى" 4/ 448

2176 - 2 - الوطء ولو كان حرامًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج ذات محرمٍ منه دخل بها، لها الصداق؟
قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.
قلت: أَوَ أمهُ؟
قال: أردت أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا قتل.
قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى ذات محرم فاقتلوه" (¬1).
"مسائل الكوسج" (1125)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعدُ أنها ذات محرم؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 300، والترمذي (1462)، وابن ماجه (2564)، والدارقطني 3/ 126، والحاكم 4/ 356، والبيهقي 8/ 232، 234 مرفوعًا من حديث ابن عباس. وصححه الحاكم، وقال الذهبي: لا. يعني: غير صحيح، وضعفه الألباني في "الإرواء" (2352).

الصفحة 594