كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أحمد في رواية أبي طالب في حق الأجنبية إذا أكرهها على الزنا وهي بكر: فعليه المهر، وأرش البكارة.
"المغني" 10/ 186، "الشرح الكبير" 21/ 292

2177 - المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيموت أو يطلقها، هل لها الصداق؟
قال حرب: سألتُ إسْحاقَ عن مجوسي تزوج أمه ثم أسلم، هل لها المهر؟
قال: لا إذا رفع إلى حاكم من حكام المسلمين لم يحكم لها بالمهر؛ لأن النكاح كان حرامًا في أحكام المسلمين.
"مسائل حرب" ص 117

قال الخلال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن مجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترجع إلى المسلمين تطلب مهرها؟
قال أبو عبد اللَّه: ولم يسلما؟
قال: لا.
قال: ليس لها مهر.
وقال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: سألوا أبا عبد اللَّه: المرأة المجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيها المجوسي، فيموت أو يطلقها، هل لها الصداق؟
قال: لا.
"أحكام أهل الملل" 2/ 473 (1152 - 1153)

الصفحة 596