كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة -وسئل عن المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها- قال: أو يموت عنها، فيرفعان إلى المسلمين: ألها مهر؟
قال أحمد: لم يسلما؟ قال: لا.
قال: فليس لها مهر.
"بدائع الفوائد" 4/ 69

2178 - الاستمتاع دون الفرج هل يوجب المهر؟
نقل عنه مهنا: إذا تعمد النظر إليها وهى عريانة تغتسل؛ وجب لها المهر.
"المغني" 10/ 157، "الشرح الكبير" 21/ 256، "تقرير القواعد" 3/ 130، "معونة أولي النهى" 4/ 448

2179 - 3 - الموت
قال ابن هانئ: قلت: رجل زوّج (امرأته) (¬1) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟
قال: إذا كان ماتت يوم زوّجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملًا. وإن كانت ثيبًا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.
"مسائل ابن هانئ" (974)
¬__________
(¬1) قال محقق "مسائل ابن هانئ": كذا بالأصل ولعل الصواب: ابنته.

الصفحة 597