كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
قال حرب: سألت أحمد قلت: امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المهر، وعليها العدة، ولها الميراث.
قلت: وكذلك لو ماتت هي، كان يرثها؟
قال: نعم.
قلت: فإن كان لم يسم لها مهرًا؟
قال: لها مثل صداق نسائها.
قلت: فإن كان صداق نسائها مختلف مثل ألف وألفين.
قال: وسط من ذلك.
وسألت أحمد مرة أخرى: قلت: الرجل يتزوج المرأة، فيموت قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المهر والميراث وعليها العدة، وإن ماتت هي فله الميراث.
"مسائل حرب" ص 73
الصفحة 598
640