كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

ثانيًا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
2180 - الفرقة قبل الدخول
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟
قال: هي امرأته، وإن فارقها يجبُ لها نصفُ الصداق.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1041)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: ترد إليه نصف قيمتها.
قيل لأحمد: فليس عندها؟
قال: يكونُ دينًا عليها.
"مسائل أبي داود" (1077)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ تزوج امرأة على أمةٍ فساقها إليها، ثم ماتت الأمةُ، ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: يرجع عليها بنصف قيمتها.
قلت لأحمد: فإن ولدت الأمةُ عبدًا لها؟
قال: يرجعُ بنصف قيمتها هي، أرأيت لو كان تزوجها على ألف درهم فدفعهُ إليها فمكث عندها سنةً، أليس هي تركته؟ ترد عليه خمسمائةٍ.
"مسائل أبي داود" (1099)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلًا،

الصفحة 599