كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قلت: إني سألت غير واحد فقال: يكون لها عليه نصف الصداق.
فقال لي: فإن أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها أن يسلم، يكون لها عليه صداقها؟
قال: في هذا يدخل عليهم.
"تقرير القواعد" 3/ 136

2181 - إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها خيرت؟
قال: هي حرة تُخير، فإن اختارت نفسها فلا صداق لها، ولا لسيدها، وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.
وإذا كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها قال: هي حرة تُخيرُ والصداق للسيد، وإذا كانت تحت حر فلا خيار لها.
قلت: والصداق للسيد أيضًا؟
قال: نعم؛ لأنها أمة، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداقُ للسيد، إنما الصداق لها، إلا أن تعجز فترد في الرق فصار الصداق للسيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1059)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجلُ أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها خيرت، فإن اختارت نفسها

الصفحة 601