كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
قال: يفرّق بينهما.
قيل: لها مهر؟
قال: لا، قد حرمت عليه ويفرق بينهما ليس عليه شيء.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم وأبت امرأته أن تسلم وقالت له: هات صداقي. ينبغي له أن يدفع إليها صداقها الذي تزوجها عليه؟
قال: نعم، يدفع إليها ما كان لها عليه.
قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم ولم تسلم امرأته، وعرض عليها الإسلام فلم تسلم، وطلبت منه صداقها؟
قال: ينبغي له أن يدفع إليها صداقها.
فقلت له: أرأيت إن كانت ذا محرم منه؟
قال: ذا أشنع.
قال أبو بكر الخلال: يعني في الأشنع أنه لا يكون لها صداق.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم. يعني: تأخذ منه امرأته مهرها؟
قال: نعم.
قيل له: فإن كانت محرمًا؟
قال: أشنع.
قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي أو كما قال.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل مجوسيّ أسلم وأبت امرأته أن تسلم؟
الصفحة 603
640