كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: يفرق بينهم.
قلت: لها مهرها؟
قال: نعم.
فقلت: لها نفقة أو سكنى؟
قال: لا.
وقال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المجوسيّ تسلم امرأته ولم يسلم هو، هل لها عليه نفقة العدة؟
قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 473 (1154 - 1160)

2183 - اليهودية أو النصرانية تسلم قبل أن يدخل بها زوجها
قال إسحاق بن منصور: قلت: اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟
قال: لا صداق لها.
قلتُ: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1072)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسنُ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، أو المجوسية تكون تحت المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها

الصفحة 604