كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

فصل: ضمان المهر
1 - ضمان مهر الصبي
2185 - رجل زوج ابنه صغيرًا، على مَنِ المهر؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرًا، وضمن المهر فمات الأب ولم يدع وفاءً؟
قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاءً أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (1216)

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، على من الصداق؟
قال: إذا تقبل به الأب فهو على الأب، وإلا فهو على الابن.
قلت: إن الابن لما أدرك قال: لا أرضى؟
قال: ليس له ذلك.
"مسائل صالح" (412)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1198)، وحرب عن الإمام في "مسائله" ص 43

قال صالح: قال أبي: والصغير؛ يجوز للأب أن يزوجه، ولا يضمن الأب الصداق، إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه.
"مسائل صالح" (568)

قال صالح: قلت: الرجل يزوج صغيرًا من امرأة كبيرة على من النفقة؟
قال: إذا كان للابن مال فمن ماله، وإلا فليس على الأب شيء؛

الصفحة 608