كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

إلا أن يضمن، حديث ابن عمر: أنتم رضيتم به (¬1).
قلت: فإن مات فعلى من المهر؟
قال: المهر هكذا، إلا أن يضمن الأب.
"مسائل صالح" (1174)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يزوج ابنه صغيرًا، المهر على من؟
قال: إذ زوّجه عن غير رضاه فالمهر على الأب، وإذا زوجه وهو راضٍ، فالمهر على الغلام، إذا كان له مال.
"مسائل ابن هانئ" (1045)

قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل زوج ابنه وصير المهر على نفسه وعلى ابنه بأمر أبيه؟
قال أبو يعقوب: يجب المهر على ورثة الأب وعلى الابن المتزوج، ويجب للورثة على الابن المتزوج -يعني: إذا مات الأب.
وقال: إن ضمن الابن الأب بغير أمر الابن، فالمال عليهما نصفان.
وسألت إسحاق أيضا عن رجل زوج ابنه صغيرا، فضمن الأب المهر، فلما بلغ الابن ودخل بالمرأة وسألوه الصداق، وقال: إنما الصداق على الأب، ما الحكم في ذلك؟
قال: إذا ضمنه الأب فهو عليه.
قلت: وإن مات الأب؟
قال: وإن مات الأب، فهو على ورثته.
قال: وإن أخذ من الزوج رجع به على الورثة.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 449 (16012)، والبيهقي 7/ 143.

الصفحة 609