كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: يخرج -يعني: الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثةُ على هذا -يعني: الابن- في نصيبه.
"الطبقات" 2/ 200 - 201

2 - ضمان مهر العبد
2186 - العبد يتزوج بإذن مولاه، على من المهر؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فعلى من المهر؟
قال: المهر على السيد.
قال إسحاق: هو على العبد في ماله، إلا أن يضمن السيد المهر.
"مسائل الكوسج" (2030)

قال حرب: قلت لأحمد: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟
قال: على سيده الذى باعه، إذا كان أذن له في التزويج.
قلت: فإن أعتقه؟
قال: كذلك أيضا؛ لأنه شيء كان على السيد.
"مسائل حرب" ص 104

قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولي فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.
"الروايتين والوجهين" 2/ 87

الصفحة 611