كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

2187 - إذا زوج السيد عبده أمته، هل يجب عليه مهر لها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ (¬1) قال: إن أمهر فحسنٌ، وإلا فهو ذاك.
قلت: الشهود في ذلك؟
قال: ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.
"مسائل الكوسج" (896)

قال صالح: سألت أبي عن رجل أراد أن يزوج جاريته لعبده؟
قال: يُمهرها، ويُشهد، ويُنقد ما تيسر.
"مسائل صالح" (772)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر؟
قال: أحب إلى أن يكون مهر مسمى وشهود.
"مسائل حرب" ص 287

نقل سندي عنه: إذا زوج عبده من أمته فأحب إليَّ أن يذكروا مهرًا، فإن طلقها فالصداق عليه إذا أعتق.
"الروايتين والوجهين" 2/ 133

نقل مهنا عنه: إذا قال له: تزوج على رقبتك، فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب.
قال: ترده والمهر على مولاه.
"الفروع" 5/ 271
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 451 (16027)، والبيهقي 7/ 127.

الصفحة 612