كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
فصل: سقوط المهر
2188 - ما جاء في أسباب سقوط المهر
1 - العفو عن الصداق، وذكر من يملك العفو
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته وهي بكرٌ قبل أن يدخل بها فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق؟
قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.
قال إسحاق: لا يكون عفو الزوج عفوًا؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
"مسائل الكوسج" (1073)
قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الذي بيده عقدة النكاح أهو الزوج، أو المرأة، أو الولي؟
قال: هو الزوج، يروى عن رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبير بن مطعم تزوج من امرأة فأكمل لها الصداق، قال: أنا أحق بالعفو (¬1).
وعلي بن أبي طالب حين قال لشريح (¬2) في ذلك.
"مسائل حرب" ص 229
¬__________
(¬1) رواه الشافعي في "مسنده" 2/ 10 (15)، والطبري 2/ 561 (5324، 5325، 5326)، والدارقطني 3/ 279، والبيهقي 7/ 251.
(¬2) رواه الطبري 2/ 560 (5317، 5319)، وابن أبي حاتم 2/ 445 (2360)، والدارقطني 3/ 278، والبيهقي 7/ 251.
وقال الألباني في "الإرواء" 6/ 355: إسناده صحيح.
الصفحة 613
640