كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

تهب، فلها أن ترجع.
"مسائل ابن هانئ" (1404)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة صيّرت زوجها في حل من صداقها إلا حجة حجها عنها ثم رجعت؟
قال: لها أن ترجع في صداقها.
"مسائل عبد اللَّه" (1199)

نقل أبو طالب: إذا وهبت له مهرها، فإن كان سألها ذلك رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضرار بها بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز.
"المغني" 8/ 279

نقل المروذي عن أحمد في المرأة إذا عفت عن صداقها الذي لها على زوجها: ليس شيء، قال اللَّه تعالى: {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} وسماه غير المهر تهبه المرأة للزوج.
"المغني" 10/ 163، "معونة أولي النهى" 9/ - 217

2190 - الرجوع على الزوجة بنصف المهر إذا وهبت له المهر فطلقها قبل الدخول
قال صالح: وسألته عن امرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟
قال: إذا كان الزوج سألها ذلك فلها أن ترجع فيه، وإذا لم يسألها، ولكنها وهبته بطيبة نفسها، فليس لها أن ترجع.
"مسائل صالح" (397)

الصفحة 616