كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
2191 - اختلافهم في القبض
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ تزوج امرأةً على صداق معلوم، ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوف؟
قال: عليهم المخرج. يعني: الأولياء.
قال إسحاق: كذا هو.
"مسائل الكوسج" (1111)

2192 - اختلافهم في القدر
قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة تدعي مهر ألفين، ويقول الرجل: إنما تزوجتها على ألف، وقد دخل بها؟
قال: لها صداق نسائها، فإن كان صداق مثلها أكثر من ألفين لم تعط أكثر من ألفين، وإن كان أقل من ألف: أعطيت ما أقر به، أو تقيم البينة.
"مسائل صالح" (1183)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل تزوجتك على خمسمائة درهم، ومهر مثلها عشرة آلاف، فإن لها ألف درهم؛ لأنها هي أباحت فرجها بذلك ورضيت.
"مسائل أبي داود" (1097)

قال في رواية مهنا: إذا اختلفا في المهر ولا بينة على مبلغه يُستحلف.
قيل: إن شاء يقول: لها صداق مثلها؟
قال: لعل صداق مثلها يكون أقل أو أكثر، ولكن يُستحلف.

الصفحة 618