كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

ونقل الأثرم عن أحمد: وقد سئل: هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك؟
فقال: ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند الناس تختلف، الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمي: الصامت، وغيرهم: الأرضيين، فلو أن أعرابيا قال: ما لي صدقة، أليس كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ !
"تقرير القواعد" 2/ 563 - 564

وقال الإمام أحمد في رواية الحربي: نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالًا.
"تقرير القواعد" 2/ 565

نقل عنه أبو طالب فيمن أوصى بحج: يحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة، والبقية إرث كالفرض.
وقال أبو طالب: إن قال اشتري به متاعًا، يتجر به؟
قال: لا يجوز، قد خالف؛ لم يقول اتجر به.
"المبدع" 6/ 41، 42، "معونه أولي النهى" 7/ 439

1866 - نماء الموصى به
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ أوصى أن يُحجّ عنه بألفِ درهمٍ فاتَّجرَ الوصىُّ بالألف فرَبح؟ قال: يجعل الربح كلَّه في سبب الحجّ عن الميِّتِ، ويعطي الألفَ رجلًا بعينِه، فيحجُّ، والنماءُ يعطى في سبب الحجِّ.
"مسائل الكوسج" (1719)

الصفحة 62

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text