كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج.
"مسائل الكوسج" (1110)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: حديثُ معقل بن سنان قصةُ بروع بنت واشق تذهب إليه؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1098)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، فمات الزوج قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف صداق مثلها، فإن كان دخل بها، أو أرخى سترًا، أو أغلق بابًا، فلها الصداق كاملًا.
"مسائل ابن هانئ" (1050)

2194 - النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر؟
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر فيدخل بها، أو لم يدخل بها، فيطلقها، أو يموت عنها؟
قال: يكون لها مهر مثلها.
قلت لأحمد: إن أناسًا يقولون: ليس لها مهر؟
قال: بلى، لها مهر مثلها.
قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قال: نعم.
قال: وسألت أحمد عن النصراني. أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟
قال: لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب.
فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟
قال: لا أدري لم أسمع في هذا شيئا.

الصفحة 620