كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
قلت: إن أناسًا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر، لا يكون لها شيء. قال: لا أدري لم أسمع في هذا شيئا.
"أحكام أهل الملل" 1/ 239 (453)
2195 - 2 - من تزوج امرأة على حكمها
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
قال أحمد: نقول على ما قال عمر للأشعث بن قيس: لها حكم نسائها لا وكس ولا شطط (¬1).
قال إسحاق: كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أربعُمائةٍ وثمانون درهمًا وزنًا.
"مسائل الكوسج" (876)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟
قال: إذا اشتطت، فلها صداق مثلها.
"مسائل ابن هانئ" ص 1049
قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة على حكمها؟
قال: لها ذلك ما لم تشطط.
وقال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة على حكمها؟
قال: لها ذلك ما لم تشطط.
"مسائل حرب" ص 73
نقل حنبل فيما إذا تزوجها على حكمها فاشتطت عليه: لها مهر مثلها إذا أكثرت.
"الفروع" 5/ 257
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 5.
الصفحة 621
640