كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

2196 - النساء اللاتي يعتبر لهن مهر المثل
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها.
"مسائل أبي داود" (1095)

قال أبو داود: قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمسمائةُ درهم؟ فأنكره.
"مسائل أبي داود" (1096)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمّى؟
قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.
"مسائل ابن هانئ" (1043)

نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها، إلا أن تكون امرأة جليلة، فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.
"الروايتبن والوجهين" 2/ 122

قال في رواية حنبل: لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 123، "المغني" 10/ 150

2197 - سادسًا: الكفاءة في النكاح
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قول عمر -رضي اللَّه عنه-: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ (¬1)
قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.
"مسائل الكوسج" (861)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 152 (10324)، وابن أبي شيبة 4/ 53 (17696) والدارقطني =

الصفحة 622