كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة وهو مفلسٌ، ولم تعلم المرأة؛ يفرق بينهما؟
قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض، وغرها من نفسها.
قال إسحاق: كلما لم يكن مطلعًا على النفقة، فسألت التفريق يفرق بينهما.
"مسائل الكوسج" (2027)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قُرَّان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن علقمة لم يكن يخطب إلى من هو فوقه، ويخطب إلى من أسفل منه.
"مسائل صالح" (827)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل ورع فقير، يخطب إلى رجل ابنته، ورجل ذو مال ليس بورع، أيما أحب إليك أن يزوجها؟
قال: يزوج الفقير الورع خيرٌ لها وأحب إليّ، لا يُعدل بالصلاح شيء.
"مسائل ابن هانئ" (980)

قال حرب: سألت أحمد قلت: ولد الزنا ينكح أو ينكح إليه؟
فكأنه لم يحب ذلك.
"مسائل حرب" ص 77

قال في رواية ابن مشيش وابن الحارث: الأكفاء المنصب والدين.
قيل له: فالمال؟
قال: لا.
¬__________
= 3/ 298، والبيهقي 7/ 133 جميعًا من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه.
وعزاه الألباني في "الإرواء" (1867) للدارقطني والبيهقي وضعفه بالانقطاع بين إبراهيم بن محمد بن طلحة وعمر -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 623