كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (862)

قال صالح: سئل أبي وأنا شاهد: هل يزوج الذي يسكر؟
قال: لا يزوج، إذا سكر قد يطلق ولا يعلم، وأي شيء أعظم من السكر؟ !
"مسائل صالح" (652)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن مجاهد الكابلي، من أهل الري -أبو مجاهد في سنة اثنتين وثمانين ومائة، من أهل الري- قال: أخبرنا الخليل بن زرارة، عن مطرف، عن الشعبي قال: من أنكح كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.
"مسائل صالح" (850)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها اللَّه؟
قال: إذن، كان يشرب الخمر؟ !
وقال: كل ما أسكر فهو خمر، تُخلع منه؛ ليس هو لها بكفء.
"مسائل ابن هانئ" (987)

قال حرب: وسئل أحمد عن مناكحة الفساق، والذي يشرب المسكر، وأصحاب الأهواء، فكره ذلك شديدا.
وسمعته يقول: إذا كان يتكلم بهذا الكلام الذى هو كفر فإنه لا ينكح.
وقال: وسألت إسحاق قلت: يا أبا يعقوب، ما تقول في الرجل يزوج ابنته وأخته ممن يشرب الخمر؟
قال: لا، هذا فاسق، فإذا زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.
قلت: فإن كان يشرب المسكر؟
قال: إذا كانت فيه خصلة صالحة، فلا بأس أن يزوجه وكان متأولا.

الصفحة 625