كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

وقال: وسألت إسحاق أيضا: قلت: الرجل يشرب الخمر، وتحته امرأة حرة، والمرأة لا تستطيع أن تمنع زوجها من شرب الخمر، هل لهذِه المرأة أن تقيم مع هذا الرجل؟
قال أبو يعقوب: كل ما امتنعت منه لهذِه العلة فإنه يسعها.
"مسائل حرب" ص 108

قال ابن شبويه الماخواني: سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل كفؤًا للمرأة في المال والحسب إلا أنه يشرب المسكر، فإن المرأة لا تتزوج به، ليس كفؤًّا بها.
"الطبقات" 1/ 109

قال علي الخواص: سألت أحمد قلت: ختن لي، زوج أختي، يشرب من هذا المسكر، أفرق بينهما؟ قال: اللَّه المستعان.
قلت أنا (¬1): وقد نقل المروذي عن أحمد أنه قال: لرجل سأله عن مثل هذا، فقال: حولها إليك.
"الطبقات" 2/ 150 - 151

2199 - تكافؤ العرب في النسب
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: هل يتزوجُ العربُ في الموالي؟ وموالي تميم في تميم وغيرهم من الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوزُ لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟
قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [. . .] (¬2) لما لهم فضل على سائر العرب، ولكن إن تزوج غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجز التفريقُ بينهم.
¬__________
(¬1) صاحب كتاب "طبقات الحنابلة".
(¬2) طمس في الأصل، ولعل الكلمة: بعض.

الصفحة 626