كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

وقد ذُكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أكفاؤنا من العرب بنو هلال" (¬1) ومن رأى التفريق بين قريشٍ وسائر العرب لم نعلم له حجةً، فأمَّا أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إذا فُعل ذلك أن يفرق بينهم إلا أن تكون من ولاء القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا له أن يتزوج من عربيةٍ من موالياته جبنا عن التفريق بينهم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِم" وقد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن "الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لَبني هاشم"، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" (¬2) فحرم عليهم الصدقة أيضًا، وقد قيل: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 288 من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول، من لأيامى قريش؟ قال: "الأكفاء من بني هلال".
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 8 - 9، وأبو داود (1650)، والترمذي (657)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 5/ 107، والحاكم 1/ 404 من حديث أبي رافع وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "الصحيحة" (1613).
وله شاهد رواه البخاري (6761)، والبيهقي 2/ 151 من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.
(¬3) رواه الشافعي 2/ 72 - 73 (237) ومن طريقه الحاكم 4/ 341 ثم البيهقي 10/ 292 عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ".
ورواه ابن حبان 11/ 325 (4950) من طريق أبي يعلي -ولم أجده في "مسنده"- عن بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد اللَّه بن عمر عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر به.
وقال البيهقي: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا. وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 44: أدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وبين ابن دينار عبيد اللَّه بن عمر. . والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه: "الْوَلَاءُ لحْمَةٌ =

الصفحة 627