كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

كفء؟ ! إنكارًا لذلك.
قلت لأحمد: فأسامةُ زوجه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: أسامة وقع عليه السبي، وهو عربي.
"مسائل أبي داود" (1070)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا لم يكن له شيءٌ وكان لها مال كثيرٌ يكون لها كفؤًا؟
قال: لا أدري؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة: "معاوية صعلوك لا مال له" (¬1).
"مسائل أبي داود" (1071)

قال ابن هانئ: وسئل عن المولى يتزوج العربية؟
قال: لو كنت أنا، فرّقت بينهما.
"مسائل ابن هانئ" (982)

قال ابن هانئ: وسألته عمن يزوج ابنته من مولى؟
قال: أفرق بينهما، ثم قال: العرب للعرب كفء، وقريش لقريش كفء.
ثم قال: أرأيت لو أن زنجيًا تزوج من ولد فاطمة؟ ! فأنكره، وقال: هذا قول الشعوبية.
"مسائل ابن هانئ" (992)

قال حرب: سألت أحمدَ عن: المولي يتزوج العربية؟ قال: لا.
قلتُ: يفرق بينهما؟ قال: نعم.
وقال: وسألتُ إسحاق عن المولي يتزوج العربية؟ قال: لا.
قلت: يفرق بينهما؟ قال: نعم.
وقال: قال إسحاق: وسألني عبد اللَّه بن طاهر أيفرق بينهما؟
فقلتُ: نعم، يفرق بينهما بالمنشار.
"مسائل حرب" ص 38
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 373، ومسلم (2942) من حديث فاطمة بنت قيس.

الصفحة 629