كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3052)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حضرَ القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر لم يجزْ إلَّا الثلثُ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه؟
قال: أرجو أنْ يكونَ كذا، قال الحسنُ: يرجع في العتقِ (¬1). كأنَّه لم ير قولَ الحسنِ شيئًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3056)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية.
قال: جيدٌ، والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه فيه.
قال إسحاق: كمَا قال، لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب رحمه اللَّهُ ذلك من حديث أبي حريز (¬2).
"مسائل الكوسج" (3064)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ.
قال: إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ، وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ.
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 1/ 115 (375)، والبيهقي 6/ 281.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 6/ 231 (3943).

الصفحة 65