كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال صالح: الرجل إذا كان بين الصفين يوصي من المال كله أو من الثلث؟
قال: من المال كله، ولا يشبه هذا المرأة إذا ضربها الطلق، ليس هنا مرض، إنما هو خوف.
"مسائل صالح" (1252)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الميت يوصي يحجُّ عنه ويعتمرُ؟
قال: يحجُّ عنهُ ويعتمرُ ويبدأُ بالعمرة قبل الحج.
"مسائل أبي داود" (903)

قال أبو داود: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا أوصى بحج وعتاقةٍ؟
قال: يتحاصون إذا كان قد حجَّ.
"مسائل أبي داود" (1387)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نرى الحجَّ والزكاة من جميع المال.
"مسائل أبي داود" (1388)

قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: إذا وجب عليه خمسمائة من الزكاة والحج، وخلف خمسمائة؟
فرأى أن يبدأ بالزكاة وقال: لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحجُّ ربَّما رخص الكراء وربَّما غلا.
"مسائل أبي داود" (1391)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟
فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.
"مسائل ابن هانئ" (1351)

الصفحة 68