كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل حج حجة الإسلام، وخرج للحج أيضا فمات في الطريق، فأوصى أخاه أن يحج عنه، أعطاه أخوه رجلًا ليحج عنه؟
قال أبو عبد اللَّه: يخرج الحجة من ثلثه.
"مسائل ابن هانئ" (1364)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت. وعنده خمسة عشر دينارًا، وقد أوصى بالحج، وله وارث ولم يكن حج؟
قال: قوم يقولون: يخرج ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه.
"مسائل ابن هانئ" (1381)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الزكاة، إذا فرّط فيها صاحبها، فهي من جميع المال. وكذلك في كفارات الأيمان، والظهار، والحج من جميع المال، إذا علم الورثة بذلك.
"مسائل ابن هانئ" (1384)

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، وقد كان حج حجة الإسلام، تكون حجته التي أوصى بها من جميع المال أو من ثلثه؟
قال: تكون من الثلث.
"مسائل ابن هانئ" (1385)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يوصي أن في ماله زكاة ولم يؤدها؟
قال أبو عبد اللَّه: تخرج من جميع المال، وإن لم يوص وعلموا أخرجوا من جميع المال.
"مسائل ابن هانئ" (1386)

الصفحة 69

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text