كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

نقل عنه أبو طالب فيمن أقر بصداق امرأته: من الثلث.
ونقل أيضًا: لها مهر مثلها، وأن على الزوج البينة بالزائد.
"الفروع" 6/ 609

الصفحة 72

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text