كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10) نقل عنه أبو طالب فيمن أقر بصداق امرأته: من الثلث. ونقل أيضًا: لها مهر مثلها، وأن على الزوج البينة بالزائد. "الفروع" 6/ 609 الصفحة 72