كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3080)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان. قال: هو بينهم.
قال أحمد: هو بينهم ثلاثة أثلاث.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3098)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لسفيانَ: الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر. قال: هُوَ بينهما نصفينِ.
قال أحمد: إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3119)

قال صالح: الرجل يوصي بثلث ماله والآخر بماله؟
قال: من أربعة، لهذا ثلاثة، ولهذا واحد.
"مسائل صالح" (1284)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوتُ منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فُتصدَّقْ بها عني، ألا يكون هذا نقضًا لوصيته؟
قال: لا؛ قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضًا، هذا معنى قول أحمد والمسألة.
"مسائل أبي داود" (1377)

الصفحة 97

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text