كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

سكت عليه المصنف، وقد قال مخرجه الخطيب: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقال: قال أحمد: لا أصل له، وقال: في اللسان وليس له راوٍ غير ابن الفلاح (¬1) متهم بالاختلاق.

8252 - "من آمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. (تخ ن) عن عمرو بن الحمق (صح) ".
(من آمن رجلاً على دمه) عقد له أماناً سواء كان ذلك المؤمِن إماماً أو رجلاً من أي المؤمنين أو امرأة. (فقتله) بعد الأمان أو على ماله فأخذه (فأنا بريء من القاتل) لأن الله أوجب الوفاء بالعهود والأمان عقد ذمة (وإن كان المقتول كافراً) فإن كفره لا يبيح نقض أمانه وهذا أمر تعداه غالب ملوك الدنيا وكثير من أشرار الأمة. (تخ ن (¬2) عن عمرو بن الحمق) رمز المصنف لصحته، قال الهيثمي: ورواه الطبراني بأسانيد أحدها رجاله ثقات.

8253 - "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. (حم م) عن زيد بن خالد (صح) ".
(من آوى) تمد وتقصر وكل منهما لازم ومتعد إلا أن المتعدي الممدود أكثر وفي القرآن: {وَآوَيْنَاهُمَا} إذ أوينا إلى الصخرة والمراد من ضم إليه. (ضالة) قال الزمخشري (¬3): صفة في الأصل للبهيمة ثم غلبت والمراد من ضمها إلى نفسه متملكاً لها غير معرف بها. (فهو ضال) عن نهج الشريعة. (ما لم يعرفها)
¬__________
= وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5314).
(¬1) انظر اللسان (3/ 72).
(¬2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 322)، والنسائي (8739)، والطبراني في الأوسط (6640، 7090)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (6/ 285)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6103).
(¬3) الفائق (1/ 65).

الصفحة 12