كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

ففيه وجوب تعريف اللقطة. (حم م (¬1) عن زيد بن خالد) أي الجهني وأخرجه عنه النسائي.

8254 - "من آوى يتيماً أو يتيمين ثم صبر واحتسب كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. (طس) عن ابن عباس (ح) ".
(من آوى يتيماً) تقدم تعريفه. (أو يتيمين) ضمهما إليه (ثم صبر) عليهما (واحتسب) الأجر عند الله. (كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) تمامه عند مخرجه وحرك أصبعيه السبابة والوسطى أي متقاربين في الجنة اقتراباً مثل هذا الاقتراب وفيه عظمة أجر من ضم إليه يتيماً وكفله حتى تكلف. (طس (¬2) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم.

8255 - "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. (حم ق ن هـ) عن ابن عمر (صح) ".
(من ابتاع طعاماً) أي شرى. (فلا يبعه حتى يستوفيه) أي يقبضه كما صرح به في غيرها وهل النهي خاص بالطعام أو عام؟ فيه خلاف الأصح عمومه كما بيناه في حاشية ضوء النهار. (حم ق ن هـ (¬3) عن ابن عمر) (صح).

8256 - "من ابتاع مملوكا فليحمد الله وليكن أول ما يطعمه الحلواء فإنه أطيب لنفسه. ابن النجار عن عائشة".
(من ابتاع مملوكاً) شرى أمة أو عبدًا. (فليحمد الله) الذي يسره له وجعله مالكا ولم يجعله مملوكاً. (وليكن أول ما يطعمه الحلواء) تفاؤلا بحلاوة خدمته
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (4/ 117)، ومسلم (1725)، والنسائي في السنن الكبرى (5806).
(¬2) أخرجه الطبراني في الأوسط (8477)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 162)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5317)، والضعيفة (2809).
(¬3) أخرجه أحمد (2/ 59)، والبخاري (2124)، ومسلم (1526)، والنسائي (7/ 285)، وابن ماجة (2226).

الصفحة 13