كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 10)

عليه المصنف لفظ ضعيف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجة (¬1): ضعفه الدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم، وقال عبد الحق: الجعفي ساقط الحديث ثابت الكذب قائل بالرجعة، قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه، وقال الذهبي: له طرق أخرى كلها واهية (¬2).

8954 - "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانًا. (هـ ك) عن أبي هريرة (صح).
(من كان له سعة) لم يبين مقدارها وكأن المراد بها ما يتم بها شراء الأضحية، وقالت الحنفية: من يملك نصابًا: (ولم يضح فلا يقربن مصلانًا) صلاة العيد لأنه مخل بالسنة فليس بأهل أن يحضر مصلاهم في عيدهم عقوبة لبخله فيفوته حضور دعائهم وإفاضة الله بجوائز إحسانه عليهم، وقد أخذ جماعة كالليث بن سعد وغيره من هذا الحديث وجوب الضحية. (هـ ك) (¬3) عن أبي هريرة رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، وصحح الترمذي وقفه، وقال ابن حزم: حديث لا يصح.

8955 - "من كان له شعر فليكرمه. (د) عن أبي هريرة (ح) ".
(من كان له شعر فليكرمه) فإن لنفس العبد عليه حقها بإكرام شعره بتعهده بالتسريح والدهن غبا. (د) (¬4) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه،
¬__________
= (2/ 80) رقم (1075)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6487).
(¬1) انظر: شرح ابن ماجه لمغلطائي (1/ 1436).
(¬2) راجع: علل الدارقطني (رقم 3261) فإنه قد استوعب طرقه؛ ونصب الراية (2/ 10) والتحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي فإنه قد جمع طرقه (1/ 363 رقم 472 - 476)، والتلخيص الحبير (1/ 568)، وإرواء الغليل (2/ 268).
(¬3) أخرجه ابن ماجه (3123)، والحاكم (4/ 232)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6490).
(¬4) أخرجه أبو داود (4163)، وانظر فتح الباري (10/ 368)، وصححه الألباني في صحيح الجامع =

الصفحة 371